مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،




يعتبر التأخر في التشخيص خطأ طبي اذا أدى التأخر لضرر طبي وتأخر بالعلاج لتدهور الحالة الصحية.
وفي حالة التقصير ليس بتهاون من مزاول المهنة في تقديم العناية الطبية اللازمة، ولكن بسبب عدم التزام المريض بالتعليمات الطبية والحضور للمواعيد المحددة له والمثبتة بالملف الطبي أو سجل المنشأة الصحية.
وفقا ً للمادة 48 من القانون 70 لسنة 2020 تصدر اللجنة التي يشكلها الجهاز تقريرا مفصلا بشأن الموضوع المعروض عليها خلال فترة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تشكيلها وذلك بعد وصول التكليف أو الطلب إليها، ويجوز للجنة طلب التمديد لإصدار التقرير لمدة مماثلة أو أقل، على أن يرسل التقرير فور الانتهاء منه من قبل اللجنة إلى الجهاز بشكل سري ويجب أن يتضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها اللجنة والنتيجة التي توصلت إليها والأسباب والأدلة التي بنيت عليها النتيجة.
ووفقا ً للمادة 49 من القانون 70 لسنة 2020 يتناول التقرير الصادر من اللجنة بعد فحص الاعتراض الرد على أوجه الاعتراض المطروحة ويكون ذلك التقرير فائية ويخطر به ذوو الشأن خلال المدة وبالطريقة المقررة بهذا القانون. ويحتفظ الجهاز بنسخة طبق الأصل من كافة التقارير التي تصدر عن اللجان التابعة له.
يتم رفض الشكوى بالحالات التالية:
1- عدم قانونية صفة مقدم الشكوى.
2- عدم اختصاص الجهاز بالتحقيق مع منشأة غير صحية أو شخص ليس مزاول مهنة.
3- عدم اختصاص الجهاز بالمطالبات المالية.
4-عدم استكمال البيانات: تقرير طبي يثبت الضرر الطبي محل الشكوى، اثبات العلاقة مع المتضرر سواء مزاول المهنة أو المنشأة الصحية.
5- الحدث محل الشكوى يعتبر مضاعفات طبية واردة وليس خطأ طبي.
6- ثبوت مسؤولية المريض في حدوث الخطأ الطبي بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الطبية والمتابعة مع الطبيب المعالج، التوقيع على الموافقة المستنيرة الموضح فيها المضاعفات الطبية الوارد حدوثها.