وفقًا لقانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، فإن صفة تقديم الشكوى أمام جهاز المسؤولية الطبية تثبت لـ ذوي الشأن، ويقصد بذوي الشأن عادةً:
المريض نفسه إذا كان كامل الأهلية.
الولي أو الوصي أو القيم إذا كان المريض قاصرًا أو فاقدًا للأهلية.
الوكيل القانوني بموجب وكالة تخوله تقديم الشكوى ومتابعتها.
ورثة المريض المتوفى أو من يمثل التركة قانونًا إذا كانت الشكوى متعلقة بوفاة المريض أو بالحقوق التي آلت إليهم بسبب الوفاة.
من يثبت له مصلحة قانونية مباشرة وشخصية مرتبطة بالضرر محل الشكوى.
أما الأقارب أو الأشخاص الآخرين فلا تثبت لهم الصفة القانونية لمجرد صلة القرابة، ما لم يكونوا أولياء، أو أوصياء، أو وكلاء، أو ورثة، أو أصحاب مصلحة قانونية مباشرة. وفي التطبيق العملي لدى إدارة الأمانة العامة للجان، يتم التحقق من الصفة والمصلحة عند قيد الشكوى، ويجوز عدم قبولها شكلاً إذا قُدمت من شخص لا يملك صفة قانونية في تمثيل المريض أو المطالبة بحقه.
يعتبر التأخر في التشخيص خطأ طبي اذا أدى التأخر لضرر طبي وتأخر بالعلاج لتدهور الحالة الصحية.
وفي حالة التقصير ليس بتهاون من مزاول المهنة في تقديم العناية الطبية اللازمة، ولكن بسبب عدم التزام المريض بالتعليمات الطبية والحضور للمواعيد المحددة له والمثبتة بالملف الطبي أو سجل المنشأة الصحية.
يُعد إفشاء المعلومات الطبية السرية دون سند قانوني أو موافقة المريض مخالفة مهنية، ويُعتبر خطأً طبيًا إذا تسبب في ضرر للمريض وثبتت العلاقة السببية بين الإفشاء والضرر..
في القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، نصت المادة (13) على حظر إفشاء أسرار المرضى، وحددت الحالات التي يجوز فيها الإفشاء، ومن الحالات التي يجوز فيها إفشاء السر الطبي عادةً:
1. موافقة المريض أو من يمثله قانوناً.
2. إذا كان الإفشاء تنفيذاً لنص قانوني أو أمر صادر من جهة قضائية أو جهة تحقيق مختصة.
3. للإبلاغ عن الأمراض السارية أو الحالات التي يوجب القانون الإبلاغ عنها.
4. إذا كان الإفشاء ضرورياً لمنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها للجهات المختصة.
5. عند الدفاع عن النفس أمام الجهات القضائية أو التأديبية بالقدر اللازم للدفاع.
6. في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة أو حماية الغير من خطر جسيم وفق الضوابط القانونية.
عدم اختصاص جهاز المسؤولية بالتحقيق مع منشآت غير مرخصة من إدارة التراخيص الصحية بوزارة الصحة.
الفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية من أهم المسائل التي تنظر فيها لجان المسؤولية الطبية، لأن حدوث ضرر للمريض لا يعني بالضرورة وجود خطأ طبي.
أولاً: الخطأ الطبي هو:
“إخلال مزاول المهنة بالأصول العلمية أو المهنية الثابتة أو تقصيره في بذل العناية الواجبة التي يقتضيها مستوى المهنة وظروف الحالة. ويتحقق الخطأ الطبي عندما يكون الضرر ناتجاً عن فعل أو امتناع يمكن نسبته إلى الممارس الصحي، مثل:
التشخيص الخاطئ الناتج عن إهمال أو تقصير.
إجراء طبي دون اتباع الأصول العلمية المتعارف عليها.
إعطاء دواء غير مناسب رغم وجود موانع استعمال واضحة.
عدم متابعة حالة المريض بما تقتضيه المعايير المهنية.
ثانياً: المضاعفات الطبية هي:
“آثار أو نتائج سلبية قد تحدث رغم اتباع الأصول العلمية والمهنية السليمة وتقديم الرعاية الطبية وفق المعايير المعتمدة.”
ومن أمثلتها:
نزيف متوقع أو معروف بعد الجراحة.
التهابات قد تحدث رغم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
فشل بعض العمليات أو عدم تحقيق النتيجة المرجوة رغم سلامة الإجراء.
الحساسية الدوائية غير المتوقعة التي لا يمكن التنبؤ بها مسبقاً.
المضاعفات الواردة (المتوقعة)
هي المضاعفات المعروفة علمياً والمذكورة في المراجع الطبية والتي قد تحدث بنسبة معينة، مثل:
التهاب الجرح بعد العملية.
تجلط الأوردة بعد بعض الجراحات.
النزيف بعد العمليات الكبرى.
ولا تعد خطأً طبياً متى تم:
اتباع الأصول الطبية السليمة.
إبلاغ المريض بالمخاطر المتوقعة عند الاقتضاء.
التعامل مع المضاعفة بشكل مهني عند حدوثها.
المضاعفات النادرة هي المضاعفات المعروفة علمياً، ولكن نسبة حدوثها قليلة جداً، مثل:
فقدان البصر بعد بعض العمليات بنسبة ضئيلة للغاية.
حساسية مفرطة نادرة تجاه دواء معين.
إصابة عصبية نادرة رغم سلامة الإجراء الجراحي.
وهذه أيضاً لا تشكل خطأً طبياً بمجرد حدوثها، ما دام الطبيب قد التزم بالأصول المهنية ولم يصدر منه تقصير أو إهمال.
“إن مجرد وقوع مضاعفة طبية أو عدم تحقق النتيجة العلاجية المرجوة لا يعد بذاته دليلاً على وقوع خطأ طبي، طالما ثبت أن الممارس الصحي التزم بالأصول العلمية والفنية المستقرة في المهنة وبذل العناية الواجبة. وتبقى المضاعفات الواردة أو النادرة الحدوث من المخاطر الطبية المعروفة التي قد تقع رغم سلامة الإجراء الطبية.
البطاقة المدنية.
إثبات العلاقة مع المنشأة المشكو بحقها.
تقرير طبي يثبت الضرر الطبي محل واقعة الشكوى والعلاقة السببية بين الحدث والضرر.
نعم، فقط ذكر أسماء المراكز الصحية والمستشفيات التي تمت المتابعة الصحية فيها ويفضل اثبات العلاقة معاها.
1- 60-180 يوم لتشكيل لجنة تحقيق.
2- 90 يوم لإنتهاء أعمال اللجنة الأولية وإصدار التقرير الأولي.
3- 60 يوم لتشكيل لجنة اعتراض وإصدار التقرير النهائي.
يعتمد على عدة عوامل خارج عن إرادة الامانة العامة للجان.
1- وضوح موضوع الشكوى واستكمال أركان المسؤولية الطبية.
2- توفر ووصول الملفات الطبية للمريض لإدارة الأمانة العامة للجان.
3- توفر أطباء في التخصص محل الشكوى دون وجود أي تعارض مصالح مع أطراف الشكوى.
يتم رفض الشكوى بالحالات التالية:
1- عدم قانونية صفة مقدم الشكوى.
2- عدم اختصاص الجهاز بالتحقيق مع منشأة غير صحية أو شخص ليس مزاول مهنة.
3- عدم اختصاص الجهاز بالمطالبات المالية.
4-عدم استكمال البيانات: تقرير طبي يثبت الضرر الطبي محل الشكوى، اثبات العلاقة مع المتضرر سواء مزاول المهنة أو المنشأة الصحية.
5- الحدث محل الشكوى يعتبر مضاعفات طبية واردة وليس خطأ طبي.
6- ثبوت مسؤولية المريض في حدوث الخطأ الطبي بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الطبية والمتابعة مع الطبيب المعالج، التوقيع على الموافقة المستنيرة الموضح فيها المضاعفات الطبية الوارد حدوثها.
عند التصالح بين الطرفين يجب على مقدم الشكوى تعبئة استمارة سحب الشكوى الخاصة بجهاز المسؤولية الطبية في حال كانت الشكوى فردية أو محالة من قبل جهة تابعة لوزارة الصحة – أما إذا كانت الشكوى محالة من إحدى السلطات القضائية (المحكمة – النيابة العامة) يجب على مقدم الشكوى تقديم تنازل في جهة الاحالة _ وإذا ما وافقت السلطة القضائية على امر التنازل وأحالته إلى جهاز المسؤولية الطبية يتم إلغاء بحث الشكوى. في حالات الشكاوى الفردية يحق للجان المنعقدة استكمال اجراءات التحقيق إذا ما رأت أن هناك خطر جسيم أو مخالفة مهنية قد تشكل خطر على الصحة العامة.
وفقاً للمادة 75 من القانون 70 لسنة 2020 يعاقب كل من رخص له في مزاولة المهنة عند ثبوت مخالفته لأحكام لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات التأديبية الآتية:
1- التنبيه
2- الإنذار.
3- فرض جزاءات مالية حسب جسامة المخالفة بما لا يجاوز ألف دينار ولا يقل عن مئة دينار
4- وقف ترخيص مزاولة المهنة وقفا مؤقتة لمدة لا تجاوز سنة واحدة.
5- إلغاء أو سحب ترخيص مزاولة المهنة.
لا يحق لمقدم الشكوى استلام نسخة من الملف الطبي الخاص بالمنشأة الصحية لا يوجد نص صريح في قانون رقم (70) لسنة 2020 ينص بعبارة مباشرة على “تسليم نسخة من الملف الطبي”، إلا أن المواد المتعلقة بحقوق المريض وسرية المعلومات الطبية هي الأساس القانوني الذي يُستند إليه في طلب الاطلاع أو الحصول على البيانات الطبية.
أهم المواد في قانون مزاولة المهنة 70 لسنة 2020 ذات الصلة بالملف الطبي :
المادة (13): تحظر على مزاول المهنة إفشاء أسرار المريض أو بياناته الطبية إلا في الحالات التي يجيزها القانون. وهي المادة الأساسية المتعلقة بسرية الملف الطبي وحماية المعلومات الصحية.
المادة (21): أوجبت حفظ ما يتعلق بتصوير المريض أو حالته الطبية في ملفه الطبي أو في مكان آمن يحفظ الخصوصية ويصون سرية البيانات الطبية.
المادة (31): نصت على تزويد الممثل القانوني للمريض بالمعلومات الطبية، ويستفاد منها إقرار حق المريض أو من يمثله قانوناً في الحصول على المعلومات الطبية المتعلقة بحالته الصحية
وفقا ً للمادة 48 من القانون 70 لسنة 2020 تصدر اللجنة التي يشكلها الجهاز تقريرا مفصلا بشأن الموضوع المعروض عليها خلال فترة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تشكيلها وذلك بعد وصول التكليف أو الطلب إليها، ويجوز للجنة طلب التمديد لإصدار التقرير لمدة مماثلة أو أقل، على أن يرسل التقرير فور الانتهاء منه من قبل اللجنة إلى الجهاز بشكل سري ويجب أن يتضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها اللجنة والنتيجة التي توصلت إليها والأسباب والأدلة التي بنيت عليها النتيجة.
ووفقا ً للمادة 49 من القانون 70 لسنة 2020 يتناول التقرير الصادر من اللجنة بعد فحص الاعتراض الرد على أوجه الاعتراض المطروحة ويكون ذلك التقرير فائية ويخطر به ذوو الشأن خلال المدة وبالطريقة المقررة بهذا القانون. ويحتفظ الجهاز بنسخة طبق الأصل من كافة التقارير التي تصدر عن اللجان التابعة له.