مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،




يُعد إفشاء المعلومات الطبية السرية دون سند قانوني أو موافقة المريض مخالفة مهنية، ويُعتبر خطأً طبيًا إذا تسبب في ضرر للمريض وثبتت العلاقة السببية بين الإفشاء والضرر..
في القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، نصت المادة (13) على حظر إفشاء أسرار المرضى، وحددت الحالات التي يجوز فيها الإفشاء، ومن الحالات التي يجوز فيها إفشاء السر الطبي عادةً:
1. موافقة المريض أو من يمثله قانوناً.
2. إذا كان الإفشاء تنفيذاً لنص قانوني أو أمر صادر من جهة قضائية أو جهة تحقيق مختصة.
3. للإبلاغ عن الأمراض السارية أو الحالات التي يوجب القانون الإبلاغ عنها.
4. إذا كان الإفشاء ضرورياً لمنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها للجهات المختصة.
5. عند الدفاع عن النفس أمام الجهات القضائية أو التأديبية بالقدر اللازم للدفاع.
6. في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة أو حماية الغير من خطر جسيم وفق الضوابط القانونية.
1- 60-180 يوم لتشكيل لجنة تحقيق.
2- 90 يوم لإنتهاء أعمال اللجنة الأولية وإصدار التقرير الأولي.
3- 60 يوم لتشكيل لجنة اعتراض وإصدار التقرير النهائي.
يعتبر التأخر في التشخيص خطأ طبي اذا أدى التأخر لضرر طبي وتأخر بالعلاج لتدهور الحالة الصحية.
وفي حالة التقصير ليس بتهاون من مزاول المهنة في تقديم العناية الطبية اللازمة، ولكن بسبب عدم التزام المريض بالتعليمات الطبية والحضور للمواعيد المحددة له والمثبتة بالملف الطبي أو سجل المنشأة الصحية.
يتم رفض الشكوى بالحالات التالية:
1- عدم قانونية صفة مقدم الشكوى.
2- عدم اختصاص الجهاز بالتحقيق مع منشأة غير صحية أو شخص ليس مزاول مهنة.
3- عدم اختصاص الجهاز بالمطالبات المالية.
4-عدم استكمال البيانات: تقرير طبي يثبت الضرر الطبي محل الشكوى، اثبات العلاقة مع المتضرر سواء مزاول المهنة أو المنشأة الصحية.
5- الحدث محل الشكوى يعتبر مضاعفات طبية واردة وليس خطأ طبي.
6- ثبوت مسؤولية المريض في حدوث الخطأ الطبي بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الطبية والمتابعة مع الطبيب المعالج، التوقيع على الموافقة المستنيرة الموضح فيها المضاعفات الطبية الوارد حدوثها.