الأخبار

شارك جهاز المسؤولية الطبية، ممثّلًا برئيسه الشيخ د. سلمان الصباح ونائب رئيس الجهاز د. ليلى العنزي، في ندوة «الطب والقضاء: المسؤولية القانونية في المهن الجراحية»، التي نظّمتها الجمعية السعودية للجراحة العامة في مدينة جدة.

وأكد رئيس الجهاز الشيخ د. سلمان الصباح أن مشاركة الجهاز في هذه الندوة تأتي في إطار حرصه على تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات مع الجهات والمؤسسات النظيرة، بما يسهم في تطوير كفاءة منظومة العمل والارتقاء بالممارسات المهنية والقانونية في القطاع الصحي.

وأوضح أن الندوة شكّلت فرصة مهمة للاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة في الدول الشقيقة، والاستفادة من التجارب المتقدمة التي قدّمتها الجهات المشاركة، ومنها وزارتا التعليم والصحة ومجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالي الطب والقانون.

وأشاد الشيخ د. سلمان الصباح بجهود الجمعية السعودية للجراحة العامة في تنظيم هذه الندوة المتخصصة التي جمعت بين الجانبين الطبي والقانوني، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجاتها في تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الصحية والقانونية في دول المنطقة، ودعم تطبيق أعلى معايير المسؤولية الطبية.

وشارك في الندوة إلى جانب رئيس الجهاز ونائب رئيس الجهاز مدير إدارة أمانة اللجان العامة في الجهاز د. أسيل الصابري. وتضمّن برنامج الندوة، التي تختتم أعمالها يوم غدٍ السبت، عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة التي ناقشت موضوعات محورية، من أبرزها أركان الممارسة الصحية القانونية، وآليات التقاضي في قضايا الأخطاء المهنية الصحية.

كما تناولت الندوة قضايا ذات صلة، من بينها التأمين ضد الأخطاء المهنية الصحية، ودور وسائل التواصل الاجتماعي وانعكاساتها على الممارسات الطبية والمسؤولية القانونية.

ويُذكر أن جهاز المسؤولية الطبية تأسس عام 2020 بوصفه جهة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، وذلك بموجب القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، ويختص بإبداء الرأي الفني في القضايا والشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية في القطاعين الحكومي والأهلي.